خلفية

في عام 1977، قررت الحكومة اعتماد مجموعة من قواعد الأخلاقيات لمنع تضارب المصالح للوزراء ونوابهم، استنادًا إلى تقرير لجنة عامة برئاسة القاضي المتقاعد شلومو آشير. تحدد القواعد بعض التعليمات السلوكية للوزراء ونواب الوزراء عند أداء مهامهم، وتشمل بشكل أساسي:

  • واجب أداء المهام دون تحيّز
  • الالتزام بتجنّب تضارب المصالح
  • حصرية المنصب ومنع مزاولة أيّ عمل إضافي


تشمل التعليمات الإضافية القيود المفروضة على الملكية والسيطرة على الممتلكات وإدارة الشؤون المالية للوزراء وأفراد أسرهم، وإخضاع الوزراء لرقابة مراقب الدولة فيما يتعلق بالالتزام بهذه التعليمات والقواعد.

في عام 1980، تمّ تعديل هذه القواعد بناءً على توصيات لجنة برئاسة القاضي كينيث، التي شملت من بين أمور أخرى تعيين لجنة مخوّلة بمنح تصاريح شخصية لعدم الامتثال لبعض هذه القواعد، وهي لجنة منح التصاريح. تعمل هذه اللجنة تحت إشراف مراقب الدولة، وتكون قراراتها ملزمة قانونًا فقط ولا تخضع لأيّ سلطة أخرى. يتم تحديد نشاطاتها وصلاحياتها في الفصل "د" من قواعد الأخلاقيات لمنع تضارب المصالح.
تتشكّل اللجنة الحالية من: 

  • رئيسات اللجنة:  القاضيتان المتقاعدتان شولاميت دوتان ونحما مونييتس.
  • أعضاء اللجنة:  د. إستير لوتساتو، مردخاي كوهين، شموئيل سلاڤين، ويسرائيل تيك.

منذ بداية نشاطها في عام 1980 وحتى نهاية عام 2023، تلقّت لجنة منح التصاريح طلبات للنظر في مواضيع متنوعة، ومن بينها:

  • استمرار شغل الوزراء مناصب في الهيئات التي كانوا يعملون بها قبل توليهم الوزارة، مثل الجمعيات التذكارية والهيئات العامة، مثل الفرق الموسيقيّة أو اتّحادات الرياضة.
  • مواصلة كتابة مقالات وكتب، إجراء أبحاث، وإلقاء محاضرات من قبل الوزراء لصالح جهات مختلفة خلال فترة توليهم المنصب، أو الحصول على مكافآت عن كتابات تم نشرها قبل تولي المنصب.
  • السفر إلى الخارج بتمويل من جهة خارجية (أي، ليست جزءًا من مؤسسات الدولة) وتلقي التبرعات من جهات أجنبية في ظروف خاصة.
    إدارة الشؤون المالية، والاحتفاظ بالأوراق المالية، والقضايا المالية الأخرى، مثل إصدار توجيه لمرة واحدة لشركة استئمانية، والاستمرار في الاحتفاظ بالأسهم في الشركات الخاصة.

صلاحيات لجنة منح التصاريح

تنصّ القاعدة 19 من قواعد الأخلاقيات لمنع تضارب المصالح على أن لجنة منح التصاريح لها الحق في رفض منح تصريح لعدم الامتثال لأي من القواعد، أو منح تصريح أو تصريح مشروط إذا رأت أن ذلك مبرر بناءً على ظروف الحالة ومناسب من الناحية العامة. كما تنص القاعدة على أن مدة صلاحية التصريح لا تتجاوز فترة ولاية الحكومة. تمنح القواعد اللجنة صلاحية إلغاء التصريح أو تعديله تبعًا للظروف.
وفقًا للقاعدة 20، يمكن للوزراء أو نواب الوزراء الحاليين أو المرشحين لهذه المناصب تقديم طلب إلى اللجنة للحصول على تصريح. تنص القاعدة 21 على أن اللجنة ستستمع إلى رأي مراقب الدولة قبل اتخاذ قرارها، وأن قرارها سيكون نهائيًا.

 

مكافأة أعضاء اللجنة

تنص القاعدة 23 من قواعد الأخلاقيات لمنع تضارب المصالح على أن أعضاء اللجنة يتلقون استرجاع التكاليف، وفقًا لما يحدده مراقب الدولة. الأعضاء الذين لا يتقاضون راتبًا من الدولة سيحصلون على أجر مقابل مشاركتهم في اجتماعات اللجنة.

 

مجريات الاجتماعات

تجتمع لجنة منح التصاريح لمناقشة الطلبات التي تصل إليها. خلال الجلسات، تُعرض أمام اللجنة طلبات متنوعة لمنح تصاريح من قبل الوزراء ونواب الوزراء. أحيانًا يقدّم الوزراء الطلبات بأنفسهم، وأحيانًا يقدمها من ينوب عنهم، كالأزواج أو المحامين أو المحاسبين، سواء بحضور مقدمي الطلبات أو بدونهم، وذلك بناءً على الظروف المتعلّقة بكل حالة.


قرارات لجنة منح التقارير

وفقًا للقاعدة 21(أ)، قبل أن تتخذ اللجنة قرارًا، تستمع إلى رأي مراقب الدولة بشأن الحالة المعروضة أمامها. بناءً على الصلاحيات المحددة في القواعد، يمكن للجنة منح تصريح، تصريح مؤقت، تصريح بشروط معينة، أو رفض التصريح. تُصدر اللجنة قراراتها مع مراعاة الظروف والتفاصيل الخاصة بكل حالة، ووفقًا لتفسيرها للقواعد. يتم تسليم القرارات للوزراء، وتُحفظ نسخ من القرارات في ملفات الوزراء بمكتب مراقب الدولة.
يُشدد على أن جميع قرارات اللجنة التي تستجيب لطلبات الوزراء ونوابهم تُتخذ بعد أن تتوصّل اللجنة إلى أن القرار مبرر بناءً على ظروف الحالة ومناسب من الناحية العامة، وأنه لن يؤدي إلى انتهاك أو احتمال انتهاك جوهري للقواعد.

 

نشر قرارات لجنة منح التقارير

وفقًا لقرار اللجنة الصادر في 28.11.2010 بشأن نشر قراراتها، ووفقًا لحكم أصدرته المحكمة اللوائية في القدس، بصفتها محكمة للشؤون الإدارية، في 15.3.2011 في القضية الإدارية رقم 1981/09، سيتم نشر قرارات اللجنة كقاعدة عامة من الآن وصاعدًا. في 24.1.2011 تم إرسال القرار إلى جميع الوزراء ونواب الوزراء.

ومع ذلك، قررت اللجنة ما يلي: "نظرًا لنوع القضايا وحساسيتها، سيتم البتّ في كلّ حالة على حدة. وستكون اللجنة قادرة على تحديد، بناءً على تقديرها وبالنظر إلى ظروف كل حالة، نشر القرارات بشكل جزئي، مع حذف بعض التفاصيل أو تعديلها أو بدون أي تفاصيل تعريفية. في هذا الصدد، ستأخذ اللجنة أيضًا في الاعتبار موقف الوزير أو نائب الوزير المعني بشأن النشر".