تفصيل الاسئلة:
من هو المُخَوَّل بتقديم شكوى؟
هل يمكن تقديم شكوى باسم شخص اخر؟
على ماذا يمكن تقديم شكوى؟
من هي الأجهزة التي عليها يمكن تقديم شكوى؟
كيف يقدمون الشكوى؟
هل يمكن تقديم شكوى شفهية او بالهاتف؟
هل يمكن تقديم شكوى مجهولة الاسم؟
أية شكاوى لا تستوضحها مفوضية شكاوى الجمهور؟
خلال كم من الوقت ، تجاوب مفوضية شكاوى الجمهور على التوجهات؟
كم من الوقت يستمر علاج الشكوى؟
هل يوجد للمشتكي حق الاستئناف اذا قررت مفوضية شكاوى الجمهور بأن شكواه غير مبررة؟
هل الأجهزة التابعة ملزمة بالعمل حسب قرارات مفوض شكاوى الجمهور؟
كل شخص يمكنه تقديم شكوى لمفوض شكاوى الجمهور اذا تضرر هو مباشرة من جراء عمل أو فشل
من السلطة. بإمكانه تقديم الشكوى بنفسه أو بواسطة محامي (مع ارفاق تفويض).
على المشتكي أن يُبيِّن في الشكوى اسمه وعنوانه. المفوضية لا تستوضح شكاوى ان قُدّمت دون ذكر اسم المشتكي.
عودة لقائمة الأسئلة
شخص لم يتضرر هو مباشرة من عمل اجراء أو فشل السلطة ، يستطيع أن يقدم شكوى باسم المتضرر، شرط ان يكون قد حصل على موافقته لتقديم شكوى بخصوصه، بطريقة ترضي مفوض شكاوى الجمهور. عضو كنيست ايضا يُمكنه بتقديم شكوى على عمل أضرّ بالغير.
عودة لقائمة الأسئلة
كقاعدة، تستوضح المفوضية الشكوى ان كان موضوع الشكوى هو عمل - يشمل فشل اجراء أو تخلف في الاداء - الذي يضر مباشرة بالمشتكي او يمنعه مباشرة من منفعة، في حال أن تم العمل ليس بحسب القانون أو بدون صلاحية قانونية أو ليس بحسب أساليب ادارية سليمة، أو فيه نوع من التشدد المبالغ فيه أو ظلم بارز.
من المهم الانتباه الى التالي :
ان تقديم الشكوى لمفوض شكاوى الجمهور لا تسلب من حق المشتكي الحصول على قرار اخر من سلطة:
ادارية أو قضائية، وانما يجب معرفة: كقاعدة، ليس في تقديم الشكوى أي ضمان في تأخير أو توقيف اجراءات اتخذتها السلطة (مثلا اجراءات عطاء، اجراءات تنفيذ). كذلك، ليس في تقديم الشكوى أن يُؤجل تنفيذ عمل تم فرضه قانونا (مثلا، دفع غرامة).
اذا تم البدء بإجراء قضائي في أمر تتعلق به الشكوى – بين أن اتخذ الاجراء لصالح المشتكي وبين أن إتُّخِذَ الاجراء ضده - لن تفحص مفوضية شكاوى الجمهور تلك الشكوى ، وإذا تم البدء بإجراء قضائي كهذا خلال استيضاح الشكوى، توقف مفوضية شكاوى الجمهور الاستيضاح.
عودة لقائمة الأسئلة
بحسب قانون مراقب الدولة، 1958[ نص مُدمج]، يمكن تقديم شكوى على مكاتب الحكومة، سلطات محلية وهيئات بلدية اخرى مثل اتحادات مدن وتنظيمات مياه ومجاري، السلطات التي اقيمت بحسب القانون (مثل مؤسسة التامين الوطني وسلطة اراضي اسرائيل)، مصانع أو مؤسسات الدولة، شركات حكومية وأجهزة عامة اخرى. كذلك، يمكن تقديم شكوى على موظفين وحاملي وظيفة في الأجهزة المذكورة. كقاعدة، يمكن تقديم شكوى على كل جهاز يخضع لرقابة الدولة. ومع ذلك يتم فحص كل توجه على حدة. انظروا الى تفصيل الأجهزة الخاضعة لرقابة الدولة .
عودة لقائمة الأسئلة
يمكن تقديم شكوى بإحدى الطرق التالية:
1. ارسال الشكوى بالبريد، للعنوان: شارع مفكر همديناه ، ص.ب 1081، القدس 9101001.
2. ارسال بالفاكس، للرقم: 6665204-02.
3. ارسال بالبريد الالكتروني للعنوان: ombudsman@mevaker.gov.il.
4. تعبئة نموذج شكوى في موقع الانترنت الخاص بالمفوضية.
5. تسليم الشكوى شفويا في احدى دوائر المفوضية لاستقبال الجمهور، الموجودة في جميع مكاتب المفوضية - في القدس، في تل ابيب، في حيفا، في الناصرة، في بئر السبع، وفي اللد. للعناوين، ارقام هواتف وساعات استقبال الجمهور انظروا منشور المفوضية في الرابط التالي. عناوين وهواتف.
ان تقديم الشكوى غير منوط بالدفع.
عودة لقائمة الأسئلة
يمكن تقديم شكوى شفويا، فقط في دوائر المفوضية التي فُصِّلَت اعلاه. لا يمكن تقديم شكوى بالهاتف.
عودة لقائمة الأسئلة
اطلاقا ، لا يمكن تقديم شكوى مجهولة الاسم. حسب القانون، على المشتكي تبيان اسمه وعنوانه والتوقيع على الشكوى. المفوضية لا تعالج شكاوى مجهولة الاسم وتحولها الى اقسام الرقابة.
عودة لقائمة الأسئلة
هناك نوع من الشكاوي لا يمكن لمفوضية شكاوى الجمهور أن تستوضحها ، أما لسبب الجهاز الذي قُدِّمت ضده الشكوى، و إما لسبب صبغة العمل المُشتكى عليه أو لأسباب اخرى مُعيَّنة بالقانون.
هذه الانواع الاساسية لشكاوى لن تُستَوضَح:
الشكاوى على أجهزة خاصة، على محامين خاصين أو على اشخاص خاصين.
الشكوى على رئيس الدولة.
الشكوى على البرلمان ولجانه.
الشكوى على عضو برلمان بسبب عمل قام به في اطار اداء وظيفته،
الشكوى على الحكومة او على وزير من وزراء الحكومة (ما عدا بسبب عمل قام به في اطار وظيفته كقيّم على المكتب).
الشكوى على عميد بنك اسرائيل.
الشكوى على أفعال قضائية أو شبه قضائية.
الشكوى على أمر معلق وموقوف في محكمة.
الشكوى في أمر حسمت المحكمة في جوهره.
شكوى الجندي، الشرطي أو السجّان المتعلقة بنُظُم خدمته، شروط خدمته، أو للطاعة في المنظمة.
لن تُستوضح شكوى لعامل في جهاز يمكن الاشتكاء عليه، الخاصة بأمر المتعلق بخدمته كعامل، الا ان كانت تخص عملا يشذ عن أوامر القانون أو نظام من نُظُم العمل أو عن اوامر مراسيم الخدمة، اتفاق جماعي، أو تسوية عامة حددها مفوض خدمات الدولة أو عن تسوية عامة مشابهة، وكذلك ان كانت الشكوى على ضرر بحقوق عامل بسبب كشف عن أعمال فساد في مكان عمله.
الشكوى التي قُدّمت بعد مرور أكثر من سنة على اليوم الذي نُفِّذَ فيه العمل الذي تستند عليه أو من اليوم الذي علم به المشتكي عن العمل تُستوضح فقط اذا هناك كان سببا خاصا يبرر استيضاحها.
الشكوى على قرار احتمالي أو كان من الممكن نقضه او تقديم نقض عليه، اعتراض أو استئناف – تُستوضح فقط اذا كان هناك سبب خاص يبرر استيضاحها.
ان الشكوى التي توجه لأحد جهات المراقَبَة الاخرى ، وتسلمت مفوضية شكاوي الجمهور نسخ فقط عن هذه الشكوى، لن تُستوضح المفوضية هذه الشكوى ، على فرض انها ستُستوضح في الجهة المُوجَّهَة اليها أصلا.
الشكوى التي قرر المفوض بفعل صلاحيته انها مضايقة ومزعجة.
الشكوى التي اعتقد المفوض ان المفوضية ليست الجهاز الملائم لاستيضاحها.
عودة لقائمة الأسئلة
تحاول المفوضية جاهدة ان ترد على المتوجهين اليها بأقرب وقت ممكن؛ بشكل عام يُرسل سند استلام
الشكوى خلال اسبوعين من يوم استلام الشكوى.
عودة لقائمة الأسئلة
لطبيعة الحالات زمن الاستيضاح يختلف من شكوى الى اخرى، يتعلق الامر بظروف الحالة وبصعوبة الشكوى. استيضاح الشكاوى السهلة يستغرق بشكل عام من شهرين – ثلاثة.
ان علاج الشكاوى المعقدة التي تتطلب زيارة في المكان واستطلاعات رأي قضائية قد يستغرق سنة وحتى أكثر.
عودة لقائمة الأسئلة
ان قانون مراقب الدولة لم يُحدد حق الاستئناف على قرارات مفوض شكاوى الجمهور. ولكن في حال أن خالف رأي المشتكي القرار الذي صدر عن المفوضية ، يمكنه العودة والتوجه للمفوضية والمفوضية ستُفحص انتقاداته.
عودة لقائمة الأسئلة
كقاعدة، لقرارات مفوض شكاوى الجمهور لا يوجد صفة أمر مُلزِم (عدا لقراراته بموجب بند45ج لقانون مراقب الدولة الذي من شأنه الدفاع عن كاشفي أعمال الفساد). مع ذلك، في معظم الحالات تحترم الأجهزة التابعة قرارات المفوض وتعمل بحسبها.
عودة لقائمة الأسئلة