facebook

استعراض عام حول نشاطات اللجنة لمنح التصاريح

في سنة 1977 قررت الحكومة تبني مجموعة قواعد أخلاقية مهنية لمنع تعارض مصالح الوزراء ونُوّاب الوزراء (القواعد). هذه القواعد مبنية على التوصيات المشمولة في تقرير لجنة عمومية برئاسة القاضي المتقاعد شلومو اشر

 

خلفية

في سنة 1977 قررت الحكومة تبني مجموعة قواعد أخلاقية مهنية لمنع تعارض مصالح الوزراء ونُوّاب الوزراء (القواعد). هذه القواعد مبنية على التوصيات المشمولة في تقرير لجنة عمومية برئاسة القاضي المتقاعد شلومو اشر. تشكل القواعد توجيهات سلوكية للوزراء ونواب الوزراء بخصوص أداء وظيفتهم، وبخاصة وجوب اداء الوظيفة بإخلاص ودون تحيز، واجب الامتناع عن وضع تعارض المصالح حتى لمرأى العين والمنع من العمل بعمل اضافي. اضافة لتوجيهات وتقييدات بخصوص التملك وادارة الاملاك ،وادارة الوزراء وأبناء عائلاتهم لشؤونهم المالية ولأملاكهم. ونُص في القواعد أن يكون الوزراء ونوابهم خاضعين لرقابة مراقب الدولة، بكل ما يتعلق بتنفيذ التوجيهات المذكورة. عُدِّلت هذه القواعد وحُدِّثت عدة مرات على مر السنين.

مضمون القواعد:

مضمون القواعد خمسة فصول أساسية: فصل أ: "عام"؛ فصل ب: "تعليمات خاصة"؛ فصل ج: "واجبات الوزير مع استلامه للوظيفة"؛ فصل د: "لجنة لإعطاء رُخَص"؛ فصل هـ: "متنوعات". في الفصل أ القواعد تشمل تعريفات وأيضا مُحددات:

ابن عائلة – زوج، ولد قاصر، و كل قريب عالته على الوزير.

أموال –الايداعات بأنواعها المختلفة، بمبلغ يتعدى المبلغ المحدد، بالعملة الاسرائيلية، بالعملة الاجنبية او سندات قبض الصادرة حسب قانون القرض القصير الامد، 1984، بكل نوع استثمار، عدا برامج التوفير، في صناديق الاستكمال وصناديق الادخار.

المبلغ المحدد –  200،000 شيكل جديد.

الأسهم – شهادات تُصدَر بالتسلسل من قل هيئات وتمنح حق العضوية والاشتراك أو المطالبة بها، سواء اسمية أو لحاملها ، تشمل الأسهم التي تصدرها الدولة، الخيارات والعقود المستقبلية التي  تفسيرها في قانون الاستثمارات1994 "مشتركة بِإِتِمان".

عمل – يشمل صنعة، حرفة، تجارة،  حرفة زراعية أو صناعة.

قريب – أ) زوج، والد، والدي الوالد، أخ، أخت، نسل ونسل الزوج، زوج كل واحد من هؤلاء، نسل أخ أو أخت وأخ أو أخت الوالد. ب) كل شخص اخر يكون للوزير شأن شخصي في وضعه الاقتصادي.

امتلاك – "كل حق قائم لشخص منفرد او سوية مع قريبه ل 10% على الاقل من ثروة الأسهم المبذولة، أو ل 10% من قوة  التصويت، أو بحق الحصول على 10% على الأقل من الأرباح أو بالحق في تعيين مدير، في أي اتحاد بشري.

احدى الواجبات الرئيسية الملقاة على الوزير هي إدارة أموره بدون ان يكن في حالة تعارض المصالح بين وظيفته كوزير وأموره الشخصية. وأيضا على الوزير أن يجتهد بمليء وظيفته وعدم الاستهتار، مع معاملة عادلة وبدون أن يكون له مصلحة شخصية في محض قراراته أو أفعاله وحتى لو للحظة.

أيضا نُص بالقواعد ان الوزير لا يشتغل بأي عمل ولا يكون حاملا وظيفة، أو عضواً في ادارة أو في أي مؤسسة لاتحاد بشري يعمل بأفعال هدفها تحقيق أرباح؛ لا يكون عضواً في مؤسسة تحصل على تمويل من الدولة مباشرة أو غير مباشرة، ولا يكون عضواً في مؤسسة تتلقى تبرعات. لذلك على الوزير الاستقالة فورا مع بدء توليه منصبه من أي وظيفة، تعيين أو منصب لا يتسقون مع ما حُدِّد في القواعد. كذلك، ان كان للوزير شأن شخصي في اداء فعل او اتخاذ قرار قد يكون فيهما تأثير على منح منفعة او حق، يُمنَع منه من الاشتراك بأي طريقة كانت من أداء الفعل أو اتخاذ القرار. على الوزير التصريح عن الأمر الشخصي المذكور، ويُسلَّم اعلام عن تصريحه لمراقب الدولة.

ان تولّدت حالة بها تعارض للمصالح، على الوزير التوجه للمستشار القضائي للحكومة لإصلاح الحالة و للحصول على توجيهات لمنع تلك الحالة حسب الضرورة.

حُدّد في القواعد أيضا تقييدات تخص أمور الوزير المالية، ومنها منعه من تقاضى أجر او منفعة، عدا الأجر الذي يتلقاه من الدولة، منع الحصول على دخل من عمل ومن اتحاد بشري، منع حيازة أموال (حسب تعريفها في القواعد)، يشمل أسهم، ليست بواسطة شركة ائتمان عمياء؛ واجب عليه نقل كل الاسهم وسندات القبض لشركة ائتمان عمومية وغير منوطة خلال 60 يوم من بداية ولايته وتقديم نسخة عن صك الائتمان المُصادَق عليه مع ارفاق قائمة الاسهم التي سُلّمت لشركة الائتمان؛ واجب عليه  تقديم صك هذا الائتمان لمصادقة المستشار القضائي للحكومة. منع شراء أملاك دولة، مباشرة أو غير مباشرة، ويجب على الوزير الذي هو صاحب حقوق في عمل أو مالِك لاسهم تمنحه السيطرة والغلبة في اتحاد بشري، أن يتخلص من حقوقه وأسهمه بواحدة من الطرق الثلاث المُدْرَجة في القواعد.

حُدِّد في القواعد انه خلال 60 يوم من توليه منصبه يبلغ الوزير مراقب الدولة، بنموذج حدده المراقب لذلك، عن الثروة، الاملاك، والالتزامات التي كانت له ولأفراد عائلته في يوم توليه المنصب، عن مصادر الدخل التي كانت له وأفراد عائلته وعن الاموال التي حصلوا عليها في السنة السابقة لتولية المنصب، تفاصيل كاملة عن أملاك نقلها لآخر أو اجّرها حسب القواعد، عن الأسهم التي نقلها لشركة ائتمان، وعن كل الوظائف والمناصب التي حاز عليها قبل توليه المنصب. على الوزير تسليم تقرير مشابه عن كل سنة ولاية وفي نهاية الولاية.

يفحص مراقب الدولة التصاريح بمساعدة طاقم مُقلص، ومن أجل المحافظة على سريتها يتم حفظها في خزنة، مع كل المستندات ذات الصلة.

عُدلت القواعد في سنة 1980 ، في أعقاب توصيات لجنة برئاسة القاضي كنت. شملت التوصيات أيضا تعيين لجنة لتكون مختصة بإعطاء إذن شخصي لعدم وجود قاعدة من تلك القواعد.

الاطار المعياري لعمل اللجنة لإعطاء التراخيص:

تعمل اللجة لإعطاء الأُذون الى جانب مراقب الدولة ولا تخضع بقراراتها الا لسلطة القانون. فعاليات اللجنة وصلاحياتها ترتكز في البند د للقواعد.

  1.  تعيين اللجنة
    في القاعدة 18 من القواعد حُدّد من بين الامور أن مراقب الدولة يعين أعضاء اللجنة لفترة سنتين. في تشرين ثاني 1980 عُيّن قاضي المحكمة العليا المتقاعد د. اسحاق كيستر كرئيس أول للجنة، ولعضويتها عُيّنَ المحامي افشالوم ليفي والسيد دافيد شوهم. واليوم ترأس اللجنة القاضية المتقاعدة يهوديت تسور، وأعضاء اللجنة هم المحامية راحيل سوكر والمحامي رناتو يارك.

  2. صلاحيات اللجنة
    في القاعدة 19 من القواعد حُدّد أن اللجنة مخولة برفض اعطاء اذن لعدم تنفيذ قاعدة من القواعد، أو اعطاء اذن أو اعطاء الاذن مشروط، ان تبين لها ان الأمر مبرر في ظروف الحالة وصالح من الناحية العمومية. وحُدّد ايضا ان فترة صلاحية الاذن لا تتعدى فترة ولاية الحكومة. القواعد تمنح للجنة صلاحية ابطال الاذن أو تغييره، حسب الظروف. بموجب القاعدة 20، التوجه للّجنة بطلب الحصول على اذن قد يكون من وزير ومن هو مرشح أن يكون وزيرا. في القاعدة 21 حُدّد أن تسمع اللجنة رأي مراقب الدولة قبل اتخاذ قرارها في هذا الخصوص، وان قرارها يكون نهائيا.

  3. مكافأة أعضاء اللجنة

في القاعدة 23 من القواعد حُدّد أن يحصل أعضاء اللجنة على استرجاع مصاريف كما يحدده مراقب الدولة، وأن أعضاء اللجنة الذين لا يحصلون على معاش من الدولة يحصلون على أجر أتعاب مقابل مشاركتهم في جلسات اللجنة.

فعاليات اللجنة:

  • مواضيع التي قُدمت للّجنة تعمل اللجنة منذ سنة 1980. من بداية عملها وحتى نهاية سنة 2009 اتخذت اللجنة اكثر من 100 قرار، وخلال ولايتها قُدّم أمامها مواضيع كثيرة ومتنوعة من أجل أن تصدر قرارات بها ، ومنها:

(أ) مواصلة ولاية وزراء في أجهزة تولوها قبل استلامهم وظيفتهم. تُشتمل أجهزة عمومية ، مثل جوقات او تنظيمات رياضة، وجمعيات تذكارية.

(ب) اعطاء اذن للوزراء في مواصلة كتابة مقالات وكتب والقاء محاضرات في فترة الولاية أو الحصول على مكافآت مقابل أعمال ادبية نُشِرت قبل بداية فترة الولاية.

(ج) اعطاء اذن للوزراء للسفر خارج البلاد على حساب طرف اجنبي (بمعنى طرف ليس جزءا من مؤسسات الدول) والحصول على تبرعات من طرف أجنبي بظروف خاصة.

(د) ادارة أموال الوزراء – حيازة أسهم، اعطاء توجيه لمرة واحدة لشركة الائتمان، استمرار حيازة أسهم في شركات خاصة وغيرها.

  • توّجَهات الوزراء:

توّجُهات الوزراء ونواب الوزراء تُحوّل بواسطة دائرة مراقب الدولة لأعضاء اللجنة. يُشار الى ان كل التوجَهات للّجنة كانت من وزراء ونواب وزراء يشغلون منصبهم، وليس لمن كانوا معدّين لتولي هذه الوظائف؛ وفي بعض الحالات شملت التوجهات طلبات بمواضيع مختلفة، دون علاقة بينها.

  • جلسات اللجنة:

تجتمع اللجنة للنظر بالتوجَهات. في الجلسات تُعرض أمام اللجنة طلبات لإعطاء أُذون من جهة الوزراء ونواب الوزراء. أحيانا يعرض الطلبات وزراء أو نواب بأنفسهم، واحيانا يعرضها وكلاء من طرفهم، ومنهم ازواجهم، محامون الذين يمثلونهم ومدققي حساباتهم. تُعرض الطلبات بحضور المطالبين او بدون حضورهم – حسب الظروف.

  • قرارات اللجنة:

حسب القاعدة 21(أ)، على اللجنة الاستماع قبل اتخاذ قرارها لاستطلاع راي مراقب الدولة في الامر الذي على المحك. قرارات اللجنة – بإعطاء اذن، اذن مؤقت، اذن مشروط ، أو رفض اعطاء اذن – تعطى باعتبار ظروف الحالة وبحسب التفسير الذي اعطته اللجنة للقواعد. تَسلم القرارات للوزراء أو للنواب أيام معدودة بعد اتخاذها، وتَحفظ نسخ عنها في ملفات الوزراء في مكتب مراقب الدولة.

صورة عن القرارات المتخذة ، حسب الموضع :

موضوع الطلب   ​1980-2004​2005​2006​2007​2008​2009​ المجموع​
ادارة اموال وحيازة اسهم​11​3​0​4​7​18​43​
استمرار العمل في جهات  ​30​0​0​0​0​3​33​
دراسات، مقالات،كتب  ​15​1​0​1​0​0​17​

قرارات بخصوص تمويل سفر لخارج البلاد والحصول على تبرعات

8​1​0​0​0​4​13​
قرارات اخرى​7​0​2​0​0​1​10
 المجموع​​71​5​2​5​7​26​116​

   

  • هذه أمثلة على قرارات اتخذت في السنوات الاخيرة في كل واحد من المجالات، حسب ترتيب زمني. يُشدد على أن قرارات اللجنة بالاستجابة لطلبات الوزراء ونواب الوزراء اتُّخذت كلها بعد ان وجدت اللجنة أن الامر مُبرَّر في ظروف الحالة وسليم من ناحية عمومية، وليس في الاستجابة للطلب ضرر أو خشية الضرر بالقواعد.

 

 قرارات بخصوص ادارة اموال وممتلكات وحيازة أسهم:
  1. اذنت اللجنة للوزير بالاستمرار في حيازة ليس بواسطة شركة ائتمان أموال بمبلغ أكثر من 200،000 ش.ج.، لترميم بيته. قررت اللجنة أن يخبر الوزير مراقب الدولة مرة كل ثلاثة شهور عن مصاريف ترميم البيت.

  2. لم تأذن اللجنة لوزير بالاستمرار بحيازة سندات قبض حكومية بحد معلوم بدون شركة ائتمان. يُشار الى ان السندات المذكورة كانت جزء من ممتلكات الوزير المالية، (وانه قام في وقت سابق بتحويل باقي املاكه المالية لشركة ائتمان).

  3. اذنت اللجنة لوزير في وقت ولايته باستلام مدخولات محددة من تنظيم كان في ملكيته قبل استلامه وظيفته، على خدمات قدمها للتنظيم قبل استلام الوظيفة.

  4. اذنت اللجنة لوزير بالاستمرار بحيازة وديعة فيها أيضا أسهم، بمبلغ لا يفوق 50،000 ش.ج. أُعطيَ الاذن لان الحديث عن استثمارات وحيدة للوزير في املاك مالية وبظل عدم مشاركته في ادارة الوديعة.

  5. اذنت اللجنة لوزير بالاستمرار بملكية شركة غير فعالة لصيانة عقارات.

  6. لم تأذن اللجنة لوزير بإعطاء شركة ائتمان توجيه لمرة واحدة لتنفيذ اعمال محددة في الاسهم التي بحوزته وبالرغم من وجود شروط معينة.

  7. اذنت اللجنة لوزير بان يكون مخولا للتوقيع في حسابات بنك والديه، بناءاً على الظروف الشخصية الخاصة التي طُرحت امامها.

  8. أذنت اللجنة لوزير بالاستمرار بحيازة أسهم شركة موجودة بملكيته الكاملة. عند اعطاء الاذن لم تكن الشركة فعالة وكانت تواجه تصفية. أُعطيَ الاذن حتى موعد محدد أو حتى موعد تصفية الشركة،  الموعد الأسبق من بين الاثنين.

  9. أذنت اللجنة لوزير بالاستمرار بحيازة، ليس بواسطة شركة ائتمان، في حقوقه باسهم شركة خاصة. يُشار الى ان نسبة سيطرته بالشركة كانت أقل من واحد بالمئة، ولم تقم أي علاقة بينه وبين الشركة.

  10. أذنت اللجنة للوزير بإدارة استثماراته المالية خارج البلاد، المحفوظة بثقة عمياء، بواسطة شركة ادارة اجنبية. 

  11. أذنت اللجنة لوزير عضو بمستوطنة، بالاستمرار بالحصول على مدخولات دنيا تتعلق بعضويته في المستوطنة.

  12. أذنت اللجنة لوزير بحيازة سندات قبض حكومية، ليست بواسطة شركة ائتمان بثقة عمياء، ما دام مجموعهم لا يعلو على المبلغ المحدد (200،000 ش.ج.). يُشار الى أن الوزير لا يشارك في استثمار الاموال، وأن البنك المودعة فيه أملاكه المالية يستثمر الأموال بسندات قبض حكومية بطريق العادة.

  13. لم تأذن اللجنة لوزير بإعطاء توجيه لمرة واحدة لشركة الائتمان بالاستمرار بحيازة سهم معين حتى موعد معين. هدف الطلب كان تقليص الضرر الاقتصادي الناجم عن بيع السهم المذكور قبل الموعد المعين.

  14. أذنت اللجنة لزوجة وزير ان تكون شريكة في حساب بنك لأمها، بشروط معينة. في حالة أخرى أذنت اللجنة لزوجة وزير أن تكون وكيلة في حساب بنك لأمها.

  15. لم تأذن اللجنة لوزير بإعطاء توجيه لمرة واحدة لشركة الائتمان في أمر الطريقة التي عليها بها التصرف في الحقوق التي نقلها لها، التي تخص تنظيمات ليست عمومية.

  16. أذنت اللجنة لوزير بالاستمرار في كونه مؤتمن على وقف الذي هدفه المساعدة الاقتصادية لأبن عائلة الذي لا يستطيع اعالة نفسه بشكل مستقل. أُعطي الاذن بشرط أن يكون الائتمان بدون الحصول على أجر وبدون الحصول على استرجاع مصاريف.

  17. أذنت اللجنة لوزير بالاستمرار في الحصول على مخصصات من جهات عمومية، التي قُدّرت نسبتها قبل استلامه لوظيفته.

استمرار النشاطات في هيئات:

  1. استجابت اللجنة لطلب وزير بالاستمرار في عمله كعضو في ادارة صندوق معين، يعمل الصندوق على تطوير مواضيع يهودية، صهيونية ووطنية ولا يجند تبرعات من اي مصادر. سبب توجه الوزير علاقات الصداقة بين العائلة التي أقامت الصندوق وعائلته. أشترط الاذن بعدم حصول  الوزير على اجر أو مقابل اخر نتيجة عمل الوزير في الصندوق.

  2. أعطت اللجنة اذن لمدة سنة لوزير بالاستمرار في بقائه في اجازة دون راتب من عمله السابق كعضو كادر أكاديمي في مؤسسة للتعليم العالي في البلاد. حددت اللجنة انه خلال هذه السنة سيتم فحص موضوع تعارض المصالح بين ولايته كوزير وبين عضويته في الكادر الاكاديمي لهذه المؤسسة، وان قرارها بخصوص الطلب سيصدر بناءاً على استنتاجات الفحص.

  3. أعطت اللجنة اذن لوزير بالاستمرار في عمله ككاهن جالية في ضاحية معينة، بشرط أن يتم الامر بدون مقابل، وبشرط أن يحافظ الوزير على أداء واجباته كاملة كوزير.

دراسات، مقالات،كتب:

  1. أعطت اللجنة اذن بأثر رجعي لوزير بنشر كتاب، الذي كتب نصفه خلال ولايته كوزير. يشمل الكتاب مقالات ونشرات. بسبب أن الوزير كتب نصف الكتاب خلال ولايته، حددت اللجنة أنه بإمكانه الحصول على نصف المدخولات فقط التي يستحقها من بيع الكتاب، وأن يتبرع بالنصف الاخر لمؤسسة أو جهة ليس لها به علاقة شخصية، مؤسسية او سياسية. طُلب من الوزير تقديم أسماء الجهات التي يفكر بالتبرع لها للجنة للمصادقة عليها.

  2. أذنت اللجنة لوزير نشر كتاب كتبه في الفترة التي لم يكن فيها وزيراً، ولا حتى عضو برلمان. أذنت اللجنة للوزير الحصول على أجر أو مقابل مع نشر الكتاب، المتعلق بأمور السلام والاقتصاد.

  3. أذنت اللجنة للوزير بالاستمرار بالحصول على أرباح من عدة ألاف شواقل على كتاب كتبه في حين لم يكن وزيراً.

  4. أذنت اللجنة لوزير بالتبرع لصندوق معين نصف المدخولات التي حصل عليها من نشر كتاب.

قرارات بخصوص تمويل سفر لخارج البلاد والحصول على تبرعات

  1. لم تأذن اللجنة لوزير بالحصول على تمويل من بلدية مدينة في أوروبا مقابل سفره لهذه المدينة، كي يشترك في احتفالات يوم السنة لإقامتها. وكذلك لم تأذن اللجنة للوزير ان يُستضاف في هذه المدينة على حساب الجالية اليهودية فيها.

  2. لم تأذن اللجنة لوزير بالحصول على تمويل من جهة خاصة لأجل السفر الى خارج البلاد، كي يشترك في وليمة احتفالية مخصصة لتجنيد تبرعات لهذه الجهة.

  3. لم تأذن اللجنة لوزير بالحصول على تمويل من جهة خاصة لأجل السفر الى خارج البلاد، كي يشترك في امسية تكريم واجلال لهذه الجهة.

قرارات اخرى

  1. اذنت اللجنة لوزير بإعطاء وزير خارجية دولة ذات علاقات ودية مع اسرائيل كتاب تكريم وتوصية، أُشير فيه الى دعم هذا الوزير لمشروع اسرائيلي-فلسطيني.

  2. لم تأذن اللجنة لوزير بمعالجة مشروع اسرائيلي-اردني. الجزء الاسرائيلي من المشروع تم شراؤه على يد شخص تبرع للوزير في اطار الانتخابات السابقة للبرلمان.

  3. لم تأذن اللجنة لوزير بالانحراف عن تنفيذ قسم من التوجيهات التي كان عليه التصرف بحسبها، بموجب تسوية تعارض مصالح صادق عليها المستشار القضائي للحكومة. في التوجيهات فُرِضَ على الوزير تحديدات بسبب الصلة التي تولدت في مرحلة الانتخابات السابقة، عقب حصوله على تبرع.


نشر قرارات اللجنة:

 

في قرارات لجنة اعطاء التراخيص في يوم  28.11.10، فيما يخص قراراتها في أعقاب حكم اداري 09\ 198 في يوم 15.3.2011 للمحكمة القطرية في القدس بصفتها محمة ادارية ، حُدّد على انه كقاعدة، يجب نشر قرارات لجنة التراخيص من الان وصاعدا.  صد:ر القرار في 24.1.11 و سُلّم القرار لكل الوزراء ونواب الوزراء.

مع ذلك قررت اللجنة انه "لاعتبارات بنوعية الامور المنظورة وحساسيتها تُنظر كل حالة لصلبها، وتستطيع اللجنة ان تحدد حسب تقديرها وباعتبار ظروف كل حالة أن تنشر القرارات بشكل جزئي، مع اسقاط تفاصيل او اجراء تغييرات أو بدون أي تفاصيل مُعَرِّفة. بهذا الخصوص تستأنس اللجنة أيضا برأي الوزير أو نائب الوزير المتعلق بالأمر بخصوص النشر".