قوانين

قانون مراقب الدولة لعام 1958 (النص الموحد)*


 


 

badge_noshadow.gif (258 bytes) الفصل الاول: مراقب الدولة

  1. انتخاب المراقب

(أ) يتم انتخاب مراقب الدولة (فيما يلي المراقب) من قبل الكنيست في إطار اجتماع الكنيست المعد لهذه الغاية فقط.

(ب) المرشح الذي حصل على أغلبية أصوات أعضاء الكنيست هو الذي يُنتخب، اذا لم تصوت الأغلبية المذكورة لصالح مرشح معين، يتم التصويت ثانية، إذا لم تصوت الاغلبية في المرة الثانية ايضا لصالح مرشح معين، يعيدون التصويت؛ لا يتم ترشيح المرشح الذي حصل على اقل عدد من اصوات اعضاء الكنيست في المرة الثالثة وما فوقها؛ المرشح الذي حصل على اكثرية اصوات اعضاء الكنيست المشاركين في التصويت والذين يصوتون لصالح احد المرشحين في المرة الثالثة او ما يليها، هو الذي يتم اختياره؛ اذا حصل مرشحان على نفس عدد الاصوات فيعاد التصويت من جديد (1)

2.  موعد الانتخاب

(أ)  يتم انتخاب المراقب في موعد لا يقل عن تسعين يوما ولا يزيد عن ثلاثين يوما، قبل انتهاء فترة عمل المراقب الحالي؛ في حال اصبح مكان المراقب شاغرا قبل اتمام فترة عمله، يتم إجراء الانتخاب خلال خمسة واربعين يوما من اليوم الذي اصبحت فيه الوظيفة شاغرة.

(ب) رئيس الكنيست، بالتشاور مع نائبيه،  يحدد يوم الانتخاب ويعلم كافة اعضاء الكنيست بذلك خطيا، وذلك عشرون يوما على الاقل قبل موعد يوم الانتخاب.

(ج) اذا لم يصادف موعد الانتخاب في وقت تلتئم فيه الكينست، فيدعو رئيس الكنيست الكنيست بهدف الانتخاب (1)

3. ترشيح المرشحين

(أ) عند تحديد يوم الانتخاب، يحق لعشرة اعضاء كنيست على الاقل، ترشيح مرشح، يتم الاقتراح خطيا ويُسلم الى رئيس الكنيست، في وقتن لا يتجاوز العشرة ايام قبل موعد الانتخاب؛ تُرفق بالاقتراح موافقة المرشح خطيا او بواسطة برقية؛ لا يشارك عضو الكنيست في اكثر من اقتراح واحد لمرشح واحد.

(ب) يُعلم رئيس الكنيست كافة اعضاء الكنيست، خطيا، في وقت لا يتجاوز السبعة ايام قبل موعد الانتخاب، عن كل مرشح يتم اقتراحه وعن اسماء اعضاء الكنيست الذين قدمو الاقتراح بشانه، ويعلن عن المرشحين في افتتاح جلسة الانتخاب (1)

4. خطاب المراقب في الكنيست

عند آداء يمين الولاء وفق البند 9 من قانون الاساس: مراقب الدولة، يحق للمراقب بالتنسيق مع رئيس الكنيست، ان يخطب امام الكنيست (2)

 

4أ و5 (لاغيان) (1)  (3)  (4)  (5)

.......
6. اللجنة

 (أ) يعمل مراقب الدولة من خلال اتصاله باللجنة الخاصة بشؤون مراقبة الدولة التابعة للكنيست (في هذا القانون – اللجنة)، ويقدم لها التقارير عن عمله في اي وقت يراه مناسبا اي يطلب منه ذلك من قبل اللجنة.

(ب) من تقلد منصب وزير، او نائب وزير او مدير عام  او نائب مدير عام في مكتب حكومي، لا يكون رئيس اللجنة وذلك خلال سنتين من انتهاء وظيفته المذكورة.

 (ج) عضو اللجنة الذي تقلد احدى الوظائف المفصلة في البند الفرعي (ب) او في تعديلات قانون خدمة الدولة (التعيينات)، لعام 1959، لا يشارك في مداولات اللجنة التي تتعلق في مجال مسؤوليته في حين كان يتقلد الوظيفة المذكورة (6)  (7)

7. منع مزاولة الاعمال

(أ) اثناء وظيفته لا يكون المراقب نشطا في الحياة السياسية ولا يسمح له بالتالي:

(1) ان يكون عضو كنيست او عضو في مجلس لسلطة محلية او مرشحا لعضوية كهذه.

(2) ان يكون عضو في ادارة مجموعة من الاشخاص تدير اعمالا بهدف الربح.

(3) ان يتقلد اية وظيفة اخرى او يعمل بشكل مباشر او غير مباشر، في اي عمل او مهنة.

(4) ان يشارك، بشكل مباشر او غير مباشر، في مصنع، مؤسسة، صندوق او في اي جسم آخر، حصلوا على امتياز من الحكومة او دعم من قبلها، او ان الحكومة تشارك في ادارتها او تم وضع هذه الجهات تحت مراقبة الحكومة او تحت مراقبة المراقب، وان يتمتع، بشكل مباشر او غير مباشر، بمدخولاتها.

(5) ان يشتري ممتلكات الدولة، الثابتة منها والمنقولة، او استئجارها، او تلقيها كهدية، او استعمالها او اقتناءها باية طريقة اخرى، او تلقي اية عطاءات او امتيازات او منح اخرى، تخرج عن مرتبه، ما عدا ارض او سلفة بهدف التوطن او السكن.

(ب) يمنع من كان مراقبا، ثلاث سنوات من انتهاء مزاولة وظيفته، ان يكون عضو في ادارة مجموعة من الاشخاص تدير اعمالا بهدف الربح وهو جسم يخطع للمراقبة بحسب البند  9 (3)، (5), (6), (7), (8) و-(9).

8. انتهاء فترة مزاولة الوظيفة

 تنتهي  وظيفة المراقب -

(1) مع انتهاء فترتها.

(2) عند استقالته او وفاته.

(3) عند اقصائه عن وظيفته (1)

8أ. اقصاء المراقب عن وظيفته

 (أ) لا تقصي الكنيست المراقب عن وظيفته، الا بعد تلقي طلب خطي يقدم الى لجنة الدستور والقانون والقضاء التابعة للكنيست من قبل عشرين على الاقل،  من اعضاء الكنيست، وبحسب اقتراح تلك اللجنة.

(ب) لجنة الدستور، القانون والقضاء التابعة للكنست لا تقدم اقتراحا بإقصاء المراقب عن وظيفته، الا بعد ان يكون قد مُنح الفرصة في ابداء رأيه.

(ج) يتم عقد مناقشات الكنيست، وفق هذا البند، في اجتماع مخصص لهذا الامر فقط، او في اجتماعين متقاربين، مخصان لما دكر اعلاه؛ يبدأ النقاش في وقت لا يزيد عن عشرين يوما بعد قرار لجنة الدستور، القانون والقضاء؛ يتم الاعلان عن بداية النقاش من قبل رئيس الكنيست لكل اعضاء الكنيست خطيا، قبل عشرة ايام مسبقا على الاقل؛ اذا صادفت بداية النقاش في وقت لا يتناسب مع احد اجتماعات الكنيست، فيدعو رئيس الكنيست الكنيست بهدف اإجراء النقاش (1)


badge_noshadow.gif (258 bytes) الفصل الثاني: مجالات الرقابة

9. الجهة الخاضعة للرقابة

 فيما يلي الجهات (في هذا القانون – الجهة الخاضعة للمراقبة)، التي تخضع لمراقبة المراقب:

(1) اي مكتب حكومي.

(2) كل مصنع او مؤسسة تابعة للدولة.

(3) كل شخص او جهة لديها، ليس وفق اتفاقية، ممتلكات تابعة للدولة او تدار او تراقب من قبل الدولة.

(4)  كل سلطة محلية.

(5) كل شركة حكومية، كما تم تعريفها في قانون الشركات الحكومية، لعام 1975 (فيما يلي – قانون الشركات الحكومية). وايضا كل مصنع، مؤسسة، صندوق او جسم آخر، تشارك الحكومة في إدارتها. (33)

(6) كل شخص، مصنع، مؤسسة، صندوق او جسم آخر، يتم اخضاعها الى الرقابة وفق القانون، حسب قرار الكنيست او وفق اتفاقية بينها وبين الحكومة.

(7) كل شركة حكومية، كما تم تعريفها في قانون الشركات الحكومية، وايضا كل مصنع، مؤسسة، صندوق جسم آخر، حيث تشارك احدى الجهات المذكورة في الفقرات (2)، (4), (5) و-(6).في ادارتها، غير ان الرقابة لا تنفذ على جهة كهذه، الا إذا قررت اللجنة او المراقب ذلك، وفي حال قررا ذلك. (33)

(8) كل مصنع، مؤسسة، صندوق او اي جسم آخر يتلقى الدعم، بشكل مباشر او غير مباشر، من قبل الحكومة او من قبل احدى الجهات المذكورة في الفقرات (2)، (4), (5) و-(6). عن طريق المخصصات، الكفالة وما شابه ذلك؛ الا ان الرقابة لا تنفذ على جهة كهذه، الا إذا قررت اللجنة او المراقب ذلك، وفي حال تقرر ذلك. (33)

(9) كل منظمة عمالية عامة، وكل مصنع، مؤسسة، صندوق او جهة اخرى تشارك في ادارتها منظمة عمالية كهذه، ولا تنفذ الرقابة على جهة كهذه الا اذا قرر المراقب ذلك، وفي حال قراره، ووفق المعاهدات الدولية التي تشكل دولة اسرائيل طرفا فيها؛ إذا قرر المراقب تنفيذ المراقبة كما ورد، ستكون للمراقب كافة الصلاحيات التي مُنح اياها فيما يخص جهة تخضع للرقابة وايضا بشأن نشاط منظمة عمالية، مصنع، مؤسسة، صندوق او جهة كما سبق الذكر، كمنظمة مهنية، فقط في حال اعتقاد المراقب بان الامر لازم لاحتياجات مراقبة نشاطاتها الاخرى. بشان هذه الفقرة - "النشاط كمنظمة مهنية" – تمثيل المستخدمين بهدف الترقية، تحقيق او حماية حقوقهم كمستخدمين.

تضم "النقابة العمالية" – منظمة عمالية قطرية، تعمل كمنظمة مهنية في اكثر من مرفق عمل واحد (8)

(10) جهة توقفت، بعد تاريخ 9 شباط 1997، مدرجة في قائمة الجهات المدرجة في الفقرات (1) الى (9)، فيما يتعلق بالفترة التي ادرجت فيها في قائمة الجهات كما ورد، ما لم تمر ثلاث سنوات من التاريخ الذي لم تعد مردجة فيه : فيما يتعلق في جهة ، بحسب هذه الفقرة، تكون للمراقب،  بحسب الضرورة،  كافة الصلاحيات التي مُنح اياها فيما يتعلق بالجهة الخاضعة للرقابة. (31)

......
10. حجم الرقابة

(أ) يفحص المراقب في اطار وظيفته حسب الحاجة:

             (1) (أ) اذا تم صرف الدفعات المالية في اطار الميزانية القانونية وللهدف التي أعدت له.

                  (ب) اذا تم تلقي المدخولات وفق القانون وإذا كان القانون يسمح بها.

                  (ج) اذا وجد لكل دخل او مصروف مستند يفي بالحاجة.

                  (د) إذا تم تنفيذ كل عملية، تخضع لرقابته، بحسب القانون ومن قبل من هو مخول بذلك.

                  (هـ) إذا كانت إدارة الحسابات، إجراء الموازنات مراقبة الصندوق والمخزون، وإدارة المستندات ناجعة.

                  (و) إذا كانت طريقة مسك المال والمحافظة على الممتلكات مناسبة.

          (ز) إذا كان وضع الصناديق ومخزون الممتلكات مناسبا للحسابات.

(2) إذا تصرفت الجهات الخاضعة للرقابة وفق البند 9(1)، (2), (4) (5) بتوفير وبنجاعة وبنزاهة: ستشمل هذه الرقابة جهات خاضعة للرقاب وفق البند 9(6)، إذا لم يكن في القانون، او في القرار،  او في الاتفاقية المذكورة في تلك الفقرة، تحديد آخر، والجهات الخاضعة للرقابة وفق البند 9(7)، (8), (8) و-(9)،. إذا تم تنفيذ الرقابة بحقها، وفي حال تنفيذها.

(3) كل مسألة اخرى يرى المراقب فيها حاجة.

(ب) وفق اقتراح الحكومة او المراقب، يحق للجنة ان تقرر بشأن جهة خاضعة للرقابة، بين الفينة والاخرى، فيما يتعلق ببند في ميزانيتها، طرق رقابة خاصة او محدودة. (8)                        (9)              

 

badge_noshadow.gif (258 bytes) الفصل الثالث: اساليب الرقابة

11. على الجهة الخاضعة للرقابة تقديم تقرير، موازنة، مذكرة ومعلومات

 (أ) يجب على الجهة الخاضعة للرقابة ان تقدم، في موعد يقرره المراقب، غير انه لا يتعدى الاربعة اشهر، بعد انتهاء السنة المالية لديه، كشفا عن مدخولاتها ومصروفاتها في تلك السنة.

(ب)  يحق للمراقب ان يطلب من جهة خاضعة للمراقبة وفي الوقت الذي يحدده -

(1) موازنة حقوق وواجبات الجهة الخاضعة للرقابة حتى موعد نهاية السنة.

(2) مذكرة تفصل وتوضح، توضيحا موضوعي نشاطاتها المادية والادارية، التي قامت بها الجهة في تلك السنة.

(ج) يتم ارفاق الكشف والموازنة باي مستند  يطلبه المراقب بهدف التحقق من الامر.

(د) يحق للمراقب ان يطلب الكشف والموازنة من اي مصنع، مؤسسة، صندوق او جسم آخر، تعتبر بمثابة جهات خاضعة للرقابة وفق البند 9(7)، (8) و-(9). حتى ولو لم يتم تنفيذ الرقابة بحقها في السنة  التي يتطرق اليها الكشف او الموازنة.

(هـ) (تم الغاؤه) (1) (8)

 

12. يقدم وزير المالية كشف عام وموازنة الدولة

يجب على وزير المالية ان يقدم، في موعد يقرره المراقب، غير انه لا يتعدى ستة اشهر، بعد انتهاء السنة المالية للدولة، كشفا مفصلا عن مدخولات ومصاريف الدولة لتلك السنة، مرفقا باي مستند يطلبه المراقب للتحقق من الكشف؛ كما يجب على وزير المالية ان يقدم، في موعد يقرره المراقب، غير انه لا يتعدى تسعة اشهر، بعد انتهاء السنة المالية للدولة، موازنة حقوق وواجبات الدولة حتى موعد انتهاء السنة المالية برفقة اي مستند يطلبه المراقب للتحقق من الموازنة.

 

13. مراقبة التنظيمات

.....1.بالاضافة الى التعليمات المدرجة في هذا القانون او في اي قانون آخر، تنطبق هذه التعليمات على الجهات الخاضعة للرقابة وفق البند 9 (5)، (7) و (8) (في هذا البند – التنظيمات):

(1) يحق للمراقب بعد استشارة وزير المالية، ان يقرر خطوطا توجيهية للتنظيمات بشان نظام الحسابات وبشان تنفيذ الموازنة من قبل التنظيمات.

(2) يحق للمراقب ان يقرر بشان مدقق الحسابات، الذي يعمل على تدقيق حسابات التنظيم، خطوطا توجيهية بشان حجم وشكل تدقيقاته وبشأن الكشف الذي يخص ذلك التنظيم وبشأن الظروف التي يقدم مراقب الحسابات فيها الكشف الى المراقب مباشرة.

(3) يحق للمراقب ان يطلب من اي تنظيم وضع برنامج للنشاطات السنوية، يستند الى الوضع المالي-الاقتصادي خلال السنة الحالية، ويضم التوقعات الخاصة بالنشاطات المالية والاقتصادية المستقبلية للتنظيم، وان يقدم هذا البرنامج الى المراقب في موعد يحدده المراقب؛ يحق للمراقب ايضا، ان يضع خطوطا توجيهية لوضع البرنامج السنوي المطلوب (9)

14. طرق التعامل مع نتائج الرقابة

(أ) في حال وجدت الرقابة نواقصا لم يتم توضيحها او مسا بالقانون، او مبادئ التوفير والنجاعة او النزاهة، يقدم المراقب الى الجهة الخاضعة للرقابة، نتائج الرقابة وطلباته لتصحيح النواقص، وان وجد المراقب لزوما، يطرح الامر امام الوزير ذو الشأن وامام رئيس الحكومة.(33)

(ب) اذا وجدت الرقابة نواقص او مسا يراها المراقب تستحق بحثها في اللجنة قبل تقديم الكشف وفق البنود 15 و 20 لكونها تتعلق بمسكلة مبدئية،  او بهدف الحفاظ على النزاهة او لاي سبب آخر – يقدم المراقب الى اللجنة كشفا منفردا؛ وإذا قام بذلك – يحق للجنة  وذلك بمبادرتها او وفق اقتراح المراقب،  بان تقرر تعيين لجنة تحقيق؛ اذا قررت اللجنة ما ورد، يقوم رئيس المحكمة العليا بتعيين لجنة تحقيق للنظر في الامر: تخضع لجنة التحقيق الى تعليمات قانون لجان التحقيق، لعام 1968، والتعديلات المُلزمة.

 

......
badge_noshadow.gif (258 bytes) الفصل الرابع: التقارير وتوصيات المراقب


15. تقرير المراقب حول الوزارات الحكومية والمؤسسات التابعة للدولة

 (أ) يقدم المراقب الى رئيس الحكومة والى رئيس لجنة مراقبة الدولة التابعة للكنيست، في تاريخ لا يتعدى الخامس عشر من شباط من كل عام، للنظر فيه، كشفا عن نتائج الرقابة على الجهات الخاضعة للرقابة وفق البندين 9(1) و (2)، والتي اجريت خلال السنة المالية السابقة. يحق للمراقب تقديم الكشف على مراحل، شريطة ان يتم تقديم الكشف كاملا في الموعد المذكور. (33)

(ب)   يُجمل المراقب، في الكشف وفق البند المتفرع (أ) نشاطاته في مجال الرقابة. وايضا -

(1)  يفصل اي مس بالنزاهة.

(2) يفصل اي نقص ومس بالقانون او في مبادئ التوفير والنجاعة التي يرى المراقب انه من المناسب ادراجها في الكشف.

(3) يقدم توصياته لتصحيح النواقص وتحاشيها. (14) (15)

16. ملاحظات رئيس الحكومة وطرح التقرير على طاولة الكنيست

 

(أ) (1)  يقدم رئيس الحكومة الى المراقب، خلال عشرة اسابيع من تاريخ استلامه الكشف، باكمله او جزء منه، ما يلي:

                  (أ) ملاحظاته عن التقرير، في المواضيع التي يراها مناسبة.

                  (ب) ردود الجهات الخاضعة للرقابة على التقرير، بحسب ما وردته.

                  (ج) ملاحظاته المفصلة حول التقارير السابقة في امور لم يقدم ملاحظاته عنها؛ تضم الملاحضات وفق البند الفرعي هذا، ايضا، التفاصيل كما ورد في البند 21 أ (ب) وايضا تقرير عن قرارات الحكومة المتعلقة بالتقارير وتنفيذ هذه القرارات.

    (2) عند انتهاء الفترة المذكورة في البند (1) يتم طرح التقرير والردود على طاولة الكنيست (33)

(ب) يحق للمراقب، بمبادرته او وفق اقتراح اللجنة، ان يقرر، بعد استشارة اللجنة، انه في سنة معينة، ستكون الفترة المحددة في البند الفرعي (أ) اقصر، بما هو ليس اكثر من اربعة عشر يوما او طويلة بنفس النسبة؛ يتم اتخاذ القرار المذكور وتقديمه الى اللجنة والى رئيس الحكومة، في موعد لا يتعدى موعد تقديم التقرير، باكمله او او جزء منه، كما هو مذكور في البند 15 (أ) (16) (17)      (18) (33)

17. الحفاظ على امن الدولة وعلاقاتها الخارجية

(أ) يحق للجنة ان تقرر، بمشاورة المراقب، خلال عشرة الاسابيع المذكورة في البند 16 (أ) او خلال الفترة التي حُددت في البند 16 (ب)، بان التقرير او توصيات المراقب، او جزءا منهما، لن يطرحا على طاولة الكنيست ولن يتم الاعلان عنهما، في حال وجدت الامر ضروريا للمحافظة على امن الدولة او لمنع المس بالعلاقات الخارجية او العلاقات التجارية الدولية للدولة. (33)

(ب) (تم الغاؤه) (33)

(ج) انطلاقا من حرصه على المحافظة على امن الدولة، يحق للمراقب في حال قدمت له الحكومة تفسيرات ملائمة ترضيه، تقديم تقرير محدود عن فرع او وحدة قام برقابتها، او الامتناع عن تقديم التقرير بشأنها؛ يقوم المراقب بإعلام اللجنة، شفويا وبالشكل الذي يراه مناسبا، بالوحدة او الفرع الذي قام برقابته وقدم بشأنهما تقريرا محدودا او انه امتنع عن تقديم التقرير عنهما (16) (17)  (18) (19)

 

18. ترتيبات النقاش في لجنة الكنيست

 (أ) اذا تم طرح التقرير على طاولة الكنيست، او تم الاعلان عن التقرير او توصيات المراقب، تقوم اللجنة ببحثه وتقدم الى الكنيست استنتاجاتها واقتراحاتها للمصادقة عليها، ولها الحق في تقديمها على مراحل. (33)

(ب) إذا لم تقدم اللجنة استنتاجاتها واقتراحاتها حول التقرير الذي تم تقديمه وفقا لتعليمات البند 15 (أ)، تقوم الكنيست ببحث التقرير في حين وضع التقرير التالي، على طاولة الكنيست. (33) 

(ج) استنتاجات واقتراحات اللجنة حول تلك الاجزاء من التقرير، والتي لم توضع على طاولة الكنيست، كما هو مدرج في البند 17 (أ)، لا توضع هي أيضا على طاولة الكنيست وينظر اليها وكأنه قد صودق عليها من قبل الكنيست. (9) (20) (21) (33)

18أ المثول امام اللجنة

 

(أ) يحق لرئيس اللجنة، وذلك بهدف وضع استنتاجاتها واقتراحاتها وفق البند 18، ان يدعو اي شخص كان يشغل وظيفة او شغل وظيفة في اية جهة خاضعة للرقابة في الفترة التي يتناولها تقرير المراقب، للمثول امام اللجنة للتعقيب على ما ورد في التقرير حول المسائل التي تتعلق بذلك الشخص والتي كانت تخصه؛ يحق له ان يدعو شخصا يشغل وظيفة او شغل وظيفة في ذلك الوقت، كما ورد سابقا، او انه شغل وظيفة او قام بعمل كما ذكر اعلاه قبل ذلك، لكي يعقب على ما ورد في التقرير؛ على رئيس اللجنة ان يدعو شخصا، كما ذكر سابقا، في حال تلقيه طلبا كهذا من قبل اللجنة او من ثلاثة من اعضائها على الاقل؛ في هذا البند، "شغل وظيفة او قام بعمل"، في جهة تخضع للرقابة – بما في ذلك استخدام الصلاحية وفق القانون، او بصفته عضو في الادارة او يعمل بها. (33)

(ب) إذا تم استدعاء شخص ما، وفق البند الفرعي (أ) ولم يمثل، فيحق للجنة، باغلبية اعضائها، ان تطلب منه المثول امامها كما ورد اعلاه؛ ويكون الطلب خطيا موقع من قبل رئيس اللجنة. وتُرفق فه نسخة عن تقرير المراقب او عن القسم الذي يتعلق به الطلب؛ يتم اخراج الطلب قبل عشرة ايام على الاقل من الموعد الذي تم تحدديده للمثول.

(ج) يقدم الشخص الذي طلبت منه اللجنة المثول امامها اليها، وذلك قبل يومين من موعد مثوله امامها، ملخص تعقيبه خطيا، مرفقا بنسخ عن المستندات التي يرى من المناسب بحسب توصياته تقديمها الى اللجنة.

(د) من تم استدعائه للمثول وفق البند الفرعي (ب) ولم يفعل ذلك، ولم يقدم سببا مناسبا لذلك، يعاقب بدفع غرامة.

(هـ) لا يطلب من التالين المثول وفق هذا البند-

(1) رئيس الدولة او رئيس الكنيست.

(2) إذا كان الامر يتعلق بمحاكمة – من يتقلد وظيفة قضائية (22)

19. تقرير المراقب المتعلق بموازنة الدولة

 

يقدم المراقب الى وزير المالية، تقريرا عن حقوق وواجبات الدولة للنظر فيه وذلك في وقت لا يتعدى آخر شهر آذار الذي يلي اصدار الاعلان عن الموازنة من قبل وزير المالية وفق البند 12، ويضعه على طاولة الكنيست في نفس الوقت مع وضعه للتقرير وفق البند 15 (14)        (17)

 

20. تقرير مراقب الدولة عن جهات اخرى خاضعة للرقابة

(أ) بعد انهاء المراقبة على الجهات الخاضعة للمراقبة وفق البند 9(3)، (4), (5), (6), (7), (8) و (9) يكتب المراقب تقريرا عن نتائج الرقابة التي قام بها. يضم المراقب في التقرير المذكور، اجمالا، تفصيلا وتوصيات وفق ما ينص البند 15 (ب) (33)

(ب) يقدم المراقب اي تقرير عن رقابة الجهات الخاضعة للرقابة وفق البند 9(4) الى رئيس السلطة المحلية التي تمت مراقبتها مرفقا بنسخ لكافة اعضاء السلطة المحلية؛ ويقدم المراقب نسخة واحدة من كل تقرير كهذاالى اللجنة، والى رئيس الحكومة ووزير الداخلية .(33)

(ج)  يجب ان يقدم المراقب الى اللجنة تقريره عن الرقابة على الجهات الخاضعة للرقابة وفق البنود 9 (3)، (5), (6), (7), (8) و (9)؛ ويقدم نسخة عن كل تقرير كهذا الى رئيس الحكومة، الوزير صاحب الشأن والى الجهة التي تمت مراقبتها. ويقدم المراقب ايضا نسخة عن تقرير كهذا عن جهة خاضعة للرقابة وفق البند 9(3) الى الجهة التي تمت مراقبتها فقط. (33)

(د)  يتم الاعلان عن هذا التقرير في الموعد الذي يحدده المراقب .(8)  (9)  (23) (33)

21. توصيات المراقب

المراقب ملزم بكتابة رأيه الخاص في كل امر يخضع لمجال وظيفته، فيما اذا طلبت الكنيست منه ذلك، او اللجنة او الحكومة. يتم الاعلان عن هذا الرأي في موعد يحدده المراقب (33) 

 

21أ. المداولة حول تصحيح النواقص

(أ) في هذا البند، "رئيس الجهة الخاضعة للرقابة" هو احد التالين:

(1)  في جهة تخضع للرقابة البند 9(1) او (2) – الوزير المسؤول عن تلك الجهة.

(2)  في جهة تخضع للرقابة وفق البند 9(4) – رئيس السلطة المحلية.

(3)  في جهة اخرى تخضع للرقابة – رئيس مجلس الادارة او جهة بنفس المستوى في الجهة الخاضعة للرقابة.

(ب) يعين رئيس الجهة الخاضعة للرقابة طاقما لتصحيح النواقص في تلك الجهة، يرأسها المدير العام في تلك الجهة، وعند انعدام وجود مدير عام – صاحب الوظيفة الموازية لوظيفته في تلك الجهة (فيما يلي – الطاقم).

(ج) إذا اكتشفت الرقابة نواقص في عمل الجهة الخاضعة للرقابة، يقوم الطاقم بالبحث عن الطرق لتصحيح هذه النواقص، ويتخذ قراره بشان التصحيحات، ويقدم تقريرا عن مداولاته وعن قراراته الى رئيس الجهة الخاضعة للرقابة، بعد اتخاذ القرارات مباشرة.

(د) يحق للطاقم، بعد الحصول على موافقة رئيس الجهة الخاضعة للمراقبة، تأجيل تصحيح نقص معين (33)

21ب (أ) يقوم رئيس الجهة الخاضعة للرقابة، كما هو مدرج في البند 21أ (أ)، بإعلام المراقب بالقرارات التي تم اتخاذها وفق البند 21أ(ج) و (د)، بعد اتخاذها مباشرة، وإذا كانت الجهة خاضعة للمراقبة وفق البند 9(1) او (2) – فيعلم رئيس هذه الجهة، كما ورد سابقا، رئيس الحكومة؛ ويعلن رئيس الجهة الخاضة للرقابةايضا، ايضا، عن وسائل تصحيح النواقص وموعد تصحيحها، وعن النواقص التي تقرر تاجيل تصحيحها ايضا، والتعليلات لذلك.

(ب) يقدم رئيس الحكومة الى المراقب، خلال ثمانية اشهر من موعد تقديم التقرير اليه، والذي ورد فيه ان هناك نواقص في عمل جهة خاضعة للرقابة وفق البند 9 (1) او (2)، تقريرا عن نتائج معالجته لهذه النواقص.

(ج) يحق للمراقب في اي وقت، ان يطلب تقارير اخرى، غير تلك المدرجة في هذا البند (33) 


badge_noshadow.gif (258 bytes) الفصل الخامس: مكتب مراقب الدولة

 

22. مستخدمو مكتب المراقب

(أ) تسري على مستخدمي مكتب مراقب الدولة نفس القوانين التي تسري على مستخدمي الدولة، الا ان ما يتعلق بتلقي التعليمات وما يتعلق بالاقالة، فانهم يخضعون لإمرة المراقب فقط.

(ب)   (1)  تسري على المستخدمين العاملين في الرقابة التقييدات التي تسري على المراقب وفق البند 7(أ)، الا انه يحق للمراقب، نزولا عند طلب احد المستخدمين، ان يسمح له امرا معينا من الامور المذكورة في البند 7(أ)(2)، (3) و-(4).(فيما يلي – النشاط)، اذا لم ينطوي هذا النشاط، بحسب توصيات المراقب، على مس بالرقابة او إحداث تناقض في المصالح؛ لا يعفي هذا التصريح المستخدم من الانصياع الى تعليمات اي قانون او لائحة، تتعلق بتنفيذ النشاط.

      (2)  المستخدم، كما ورد في الفقرة (1) الذي ترك وظيفته، لا يتم توظيفه في جهة خاضعة للرقابة      وذلك لفترة سنتين من يوم تركه لوظيفته، الا في حال تلقي تصريح من المراقب.

(ج) يحق للمراقب طلب المساعدة في اتمام مهامه من اشخاص ليسوا مستخدمين في المكتب، وذلك اذا وجد الامر ضروريا (24)

22أ. ضابط الامن

(أ) يعين المراقب ضابطا للامن، يكون مسؤولا عن تنظيم عمليات الحماية كما تم تفسيرها في القانون المتعلق بتنظيم الامن في الجهات الرسمية، لعام 1998 (في هذا البند – القانون)ى في مكتب المراقب، وعن مراقبة هذه العملية.

(ب) لا يُعين شخص كضابط امن وفق البند الفرعي (أ) الا اذا توفرت فيه الشروط التي ينص عليها البند 4(ب) من القانون، وقد استوفى شروط التأهيل التي ينص عليها البند 5 من القانون.

(ج) تكون لضابط الامن الصلاحيات المدرجة في البند 3 من القانون وتعليمات البند 13 من القانون تلزم من يتم اسند اليه ضابط الامن وظيفة حارس في مكتب مراقب الدولة.

(د) تلزم تعليمات البند 14 من القانون ضابط الامن والحارس في مكتب مراقب الدولة، الا ان التعيين يكون من قبل المراقب او من يعطيه المراقب الصلاحية لذلك.

(هـ) يضع المراقب انظمة تدقيق ومراقبة على استخدام الصلاحيات من قبل مسؤول الامن اوالحارس اللذان عُينا وفق هذا البند (32)

23. واجب الحفاظ على السرية

على مستخدمي مكتب المراقب، او اي شخص اخر يساعد المراقب في اتمام مهامه، المحافظة على سرية اي معلومة ترد اليهم من خلال عملهم والالتزام بذلك خطيا عند استلامهم العمل.

24. ميزانية المكتب

 يتم تحديد ميزانية مكتب المراقب من قبل لجنة المالية التابعة للكنيست. وذلك وفق اقتراح المراقب، ويتم الاعلان عنها مع الاعلان عن ميزانية الدولة. يحق للجنة المالية، وذلك وفق اقتراح المراقب، الموافقة على تغييرات في ميزانية مكتبه .(6)

25. تقرير اللجنة المالي

 badge_noshadow.gif (258 bytes) الفصل السادس: تعليمات متفرقة

26. صلاحيات لجنة التحقيق

المراقب وأي شخص يعينه من قبله، بموافقة اللجنة، لديهم مطلق الصلاحيات المذكورة في البنود 8 حتى 11 و 27(ب) و (د). من قانون لجنة التحقيق. لعام 1968، ووفق التعديلات المُلزمة.(19)

 

27. النشر (تم الغاؤه) (33)

 

28. العقوبة

(أ) ويكون عقابهم سنة السجن سنة واحدة والغرامة كما هو مذكور في البند 61 (أ)(2) من قانون العقوبات. لعام 1977 (*) (33)

              (1) من يقوم بنشر تقرير كان على المراقب تقديمه وفق تعليمات البندين 15 او 20، او وفق تعليمات اي قانون اخر او توصيات المراقب وفق تعليمات البند 21، او من ينشر قسما من تقرير او رأي كما ورد سابقا، او من مضامينهم، قبل الموعد المحدد في هذه الفقرة، "الموعد المحدد" -

(أ) فيما يتعلق بتقرير يجب تقديمه وفق تعليمات البند 15 – موعد طرحه على طاولة الكنيست كما ورد في البند 16.

(ب) فيما يتعلق بتقرير يجب تقديمه وفق اوامر البند 20 او اي رأي وفق تعليمات البند 21 – موعد النشر الذي حدده المراقب وفق تعليمات البنود المذكورة.

(ج) فيما يتعلق بتقرير يجب تقديمه وفق تعليمات اي قانون آخر – موعد تقديم التقرير، وفيما اذا تم تحديد موعد لنشره – موعد نشره.

              (2) من ينشر تقريرا او رأي او جزه منهما او مضمونهما خلافا لتعليمات البند 17.

              (3) من ينشر نتائج الرقابة التي يقوم بها المراقب، دون تلقي اذن من قبل المراقب.

(ب) لا تعفي التعليمات المدرجة في هذا البند شخصا من المسؤولية الجنائية وفق اي قانون آخر (33) .

 

29. القائم باعمال المراقب

اذ تعذر على المراقب،  بشكل مؤقت، ان يزاول اعماله، تقوم اللجنة بتعيين قائم باعمال له لفترت لا تتعدى الثلاثة اشهر، ويحق للجنة تمديد هذه الفترة لمدة اخرى، شريطة ان لا تتعدى مدة تولي القائم باعمال المراقب الستة اشهر؛ اذا تعذر على المراقب مزاولة مهامه لفترة تتعدى ستة اشهر، يتم اعتباره مستقيلا.(1)

 

30. المواد التي لا تعتبر قرينة

 (أ) التقارير، التوصيات واي مستند اخر قام المراقب باصداره او تجهيزه، اثناء فترة مزاولة مهامه، لا تعتبر قرينة في أي عملية قضائية او انضباطية.

(ب) أي معلومة تصل اثناء قيام المراقب باعماله، لا تتخذ كقرينة في عملية قضائية او انضباطية، عدا في محكمة جنائية وذلك بسبب شهادة مقرونة بالقسم، والتي تم التوصل اليها استنادا الى الصلاحيات المذكورة في البند 26.(19)

 الفصل السابع: استيضاح شكاوى الجمهور(19)

31. (تم الغاؤه) (1)


32. قسم بحث الشكاوى

(أ) يقوم مندوب شكاوى الجمهور بوظيفته بواسطة قسم خاص في مكتب مراقب الدولة، ويسمى "مندوبية شكاوى الجمهور"؛ حيث يتم تعيين مدير المندوبية من قبل اللجنة وفق اقتراح مندوب شكاوى الجمهور ويكون مسؤولا امامه مباشرة. لا ينطبق على تعيين مدير المندوبية واجب تقديم مناقصة وفق البند 19، من قانون خدمة الدولة (التعيينات)، لعام 1959 (33)

(ب) عندما تشغر وظيفة مدير المندوبية، او في حال لا يمكنه فيه القيام بوظيفته لاي سبب من الاسباب، يحق لمندوب شكاوى الجمهور ان ينيط القيام بالوظيفة الى شخص اخر لمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر. (6)  (9)

 

33. من يمكن ان يشتكي

يحق لكل انسان اي يقدم شكوى الى مندوب شكاوى الجمهور.

 

34. طريقة تقديم الشكوى

الشكوى المقدمة خطيا او الشكوى المقدمة شفويا وتم تسجيلها من فم المشتكي، يقوم المشتكي بالتوقيع عليها وتُضمن باسم المشتكي وعنوانه.

 

35. شكوى من قبل سجين

شكوى لسجين كما هو معرف في اوامر سلطة السجون (النص الجديد)، لعام 1971، يتم تقديمها في مكتوب مغلق. ويقوم رئيس سلطة السجون، او شخص مخول من قبله، بتحويلها – دون فتحها – الى مندوب شكاوى الجمهور.

 

36. شكوى بحق من؟

يمكن تقديم شكوى بحق الجهات التالية:

(1) جهة خاضعة للرقابة كما هي معرفة في الفقرات (1) حتى (6) من البند (9).

(2) احدى الجهات المذكورة في الفقرات (7) و (8) من البند (9)، وذلك في حال قررت اللجنة او مندوب شكاوى الجمهور ان هذا الفصل ينطبق عليها ويتم نشر ذلك في "رشوموت".

(3) مستخدم، صاحب وظيفة او قائم بعمل ما في جهة معينة كما ورد في الفقرات (1) و (2) من هذا البند (6)

37. شكوى حول ماذا؟

من الممكن ان يكون موضوع الشكوى:

(1) عمل يمس بشكل مباشر بالمشتكي نفسه، او يمنع عنه فائدة بشكل مباشر، او

(2) في حال كان المشتكي عضو كنيست – عمل يمس ايضا بشكل مباشر بالغير او يمنع عنه بشكل مباشر فائدة ما،

ويكون هذا العمل مخالفا للقانون او انه دون صلاحيات قانونية او يخالف التعليمات الادارية الصحيحة، او ان فيه تعنتا زائدا او يفتقر الى العدل بشكل ملحوظ؛ وفي هذه الحالة يكون هذا بمثابة "عمل" – تقاعس او عدم انجاز العمل.

38. شكاوى لا يجب استيضاحها

لن يكون هناك استيضاح في هذه الشكاوى:

(1) شكاوى بحق رئيس الدولة.

(2) شكاوى بحق الكنيست، بحق لجنة من لجان الكنيست او بحق عضو كنيست بسبب عمل قام به اثناء تأدية مهامه كعضو كنيست او بهدف القيام بوظيفته هذه.

(3) شكوى بحق الحكومة، او لجنة وزارية او وزير في حين نشاطه كعضو في الحكومة، فيما عدا نشاطه كمسؤول عن وزارة او عن مجال نشاط معين.

(3أ) شكوى بحق عميد بنك اسرائيل، فيما عدا شكوى عن نشاطه كمسؤول عن البنك.

(4) شكوى عن نشاط قضائي او ما يشبه القضائي. (33)

(5) شكوى بشأن مسألة معلقة في المحكمة او ان المحكمة اتخذت فيها قرارا خاصا.

(6) شكوى بحق من يخدم الخدمة الاجبارية، او من يخدم خدمة فعالة في الاحتياط وفق قانون خدمة الامن (النص الموحد)، لعام 1986 وتتعلق بانظمة الخدمة، شروط الخدمة او الانصياع.

(7) شكوى مقدمة من قبل شرطي او سجان تتعلق بانظمة الخدمة وشروط الخدمة او الانصياع في شرطة اسرائيل او سلطة السجون.

(8) شكوى من قبل مستخدم دولة، او مستخدم في جهة كما هو مذكور في البند 36 لامر يتعلق في خدمته كمستخدم، الا انه سيجري استيضاح حول عمل يخالف اوامر القانون، الانظمة، ودستور خدمة الدولة، الاتفاقية الجماعية، او من تسويات عامة يضعها مندوب خدمات الدولة، وبالنسبة لجهة مذكورة في البند 36 – من تسويات عامة مماثلة. (25) (26)

39. شكاوى تحتاج الى اسباب خاصة لاستيضاحها

وهذه هي الشكاوى الي لن يكون فيها استيضاح، الا اذا وجد مندوب شكاوى الجمهور سببا خاصا يدعو الى استيضاحها:

(1) شكوى بشأن مسألة صدر فيها قرار يمكن، او كان من الممكن، تقديمها بموجب قانون تقديم الشكاوى، المعارضة او الاستئناف، وهي ليست من نوع المسائل التي يبحثها البند 38 (5).

(2) شكوى تم تقديمها بعد ان مرت سنة على يوم العمل الذي قدمت بشأنه او من اليوم الذي عرف المشتكي فيه هذا العمل. وذلك حسب المتأخر بينهما.

40. عقد الاستيضاح

 (أ) عند تقديم الشكوى، يقوم مندوب شكاوى الجمهور باستيضاحها، الا في حال رأى انه لا تفي بشروط البند 34، او انها تقع في حدود البنود 36 او 37، او انه يجب عدم البث فيها لاحدى الاسباب المدكورة في البنود 38 و 39 او انها مغيظة او مضايقة، او انه اعتقد بانه ليس الجهة المناسبة للاستيضاح الامر.
(33)

(ب) في الحالات المذكورة في البند الفرعي (أ) يقوم مندوب شكاوى الجمهور باعلام المشتكي خطيا، انه لن يقوم باستيضاح الشكوى، ويقدم التعليل لذلك. (33)

 

41. طرق الاستيضاح

(أ) يحق لمندوب شكاوى الجمهور استيضاح الشكوى باية طريقة يراها مناسبة، وهو غير متعلق بالاوامر الواردة طرق المحاكمة او في قوانين القرائن.

(ب) يقوم مندوب شكاوى الجمهور باعلام المشتكى عليه عن الشكوى، واذا كان مستخدما كما ورد في البند 36 (3) – يعلم ايضا مديره (فيما يلي - المدير) ويمنحهما الفرصة المناسبة للرد عليها؛ يحق لمندوب شكاوى الجمهور ان يطلب ممن قدمت الشكوى بحقه ان يرد عليها خلال المدة التي يحددها في طلبه.

(ج) يحق لمندوب شكاوى الجمهور ان يستمع الى المشتكي، والمشتكى عليه، واي شخص اخر اذا رأى فائدة في ذلك.

(د) يحق لمندوب شكاوى الجمهور بهدف الاستيضاح، ان يطلب من اي شخص ان يقدم له، خلال فترة يقررها في طلبه وبالشكل الذي يقرره، اي معلومة ومستند يمكن، حسب رأي مندوب شكاوى الجمهور، من شانه ان يساعد في استيضاح الشكوى؛ من يطلب منه تقديم معلومات او مستند كما ذكر اعلاه، عليه تلبية الطلب؛ ليس من شأن ما ورد في البند ان يقلل من قيمة البنود 47 حتى 51 من اوامر القرائن (النص الجديد) لعام 1971،

42. إلغاء الاستيضاح

يحق لمندوب شكاوى الجمهور الغاء استيضاح الشكوى، اذا تبين له وجود احد الاسباب التي تبرر عدم البدء باستيضاحها، او ان موضوع الشكوى قد تم حله او ان المشتكي ابطل شكواه؛ في هذه الحال يقوم باعلام المشتكي خطيا، والمشتكى عليه ومديره، انه قد اوقف الاستيضاح، ويقدم التعليل لذلك

43. نتائح الاستيضاح

 (أ) اذا وجد مندوب شكاوى الجمهور ان الشكوى محقة، يعلم المشتكي بذلك، والمشتكى عليه، واذا وجد الامر مناسبا يعلم ايضا المدير، ويقدم تعليلاته؛ يحق لمندوب شكاوى الجمهور ان يشرح في اجابته خلاصة النتائج التي توصل اليها ويحق له ايضا ان ينبه المشتكى عليه ومديره بشان الحاجة لتصحيح النواقص التي وجدها الاستيضاح وعن الطريقة وموعد تصحيحها.

(ب) يعلم من قدمت الشكوى بحقه او مديره مندوب شكاوى الجمهور، وذلك خلال الموعد المذكور في البند الفرعي (أ)،  عن الخطوات التي تم اتخاذها؛ اذا لم يفعل ذلك، او ان الاعلام لا يرضي مندوب شكاوى الجمهور، يحق للمندوب ان يطلع الوزير ذي الشأن او اللجنة عن الموضوع.

(ج) اذا وجد مندوب شكاوى الجمهور ان الشكوى لم تكن محقة، يعلم المشتكي بذلك، والمشتكى عليه، واذا وجد الامر مناسبا يعلم ايضا المدير، ويبدي تعليلاته؛ ويحق له تفسير خلاصة ما وصل اليه من خلال اجابته.

(د) اذا نتج عن استيضاح الشكوى شك في مخالفة جنائية قد ارتكبت، يعلم مندوب شكاوى الجمهور المستشار القضائي للحكومة بذلك؛ ويحق له ايضا فعل ذلك اذا اتضح من استيضاح الشكوى ان هناك شك بان المخالفة التي ارتكبت هي مخالفة انضباطية وفق اي قانون. يُعلم المستشار القضائي للحكومة المراقب واللجنة، خلال ستة اشهر من تاريخ إعلامه بالامر، عن طريقة معالجته للامر. .(9)  (33)

44. موانع الاعلام

(أ) إعلام مندوب شكاوى الجمهور وفق البند 43(أ) او (ج)، يجب الاّ يتضمن ولا يكشف عن مواد او معلومة يمكن، بحسب رأي رئيس الحكومة او وزير الدفاع، ان تخص امن الدولة، او، حسب رأي رئيس الحكومة او وزير الخارجية، ان تخص العلاقات الخارجية او علاقات التجارة الدولية التابعة للدولة.

(ب) اذا رأى مندوب شكاوى الجمهور ان إعلامه من الممكن ان يتضمن او يكشف موادا او معلومة كما ورد في البند الفرعي (أ) ولم يعبر الوزراء عن رأيهم كما ورد آنفا، يطلب مندوب شكاوى الجمهور من رئيس الحكومة ابداء رأيه، او من وزير الدفاع او من وزير الخارجية، بحسب مقتضى الامر،  وذلك قبل ان يُعلم اعلامه.

(ج) يُعفى مندوب شكاوى الجمهور من ذكر استنتاجاته او تعليلاته -

(1) اذا تعلقت الشكوى بمسألة تعيين في وظيفة ما او اسناد منصب ما.

(2) وذلك عندما يكون من شأن للمادة او القرينة ان تمس، مخالِفة للقانون، بحق شخص معين غير المشتكي.

(3)  اذا اعتقد ان في كشف المادة او القرينة ما هو كشف سر مهني، او معلومة سرية وذلك وفق ما يعرِّفه القانون.

45. الحقوق والاعانة

(أ) قرارات واستنتاجات مندوب شكاوى الجمهور بشأن الشكوى -

(1) ليست لتمنح المشتكي او اي شخص آخر حقا او عونا في المحكمة او المحكمة الشرعية ما لم يكن لهم ذلك من قبل.

(2) ليس لها ان تمنع المشتكي او اي شخص آخر من استخدام حق او إعانة هما من حقه، الا انه اذا كان لذلك جدول زمني في التشريع، لن تتم اطالة الموعد بواسطة تقديم الشكوى او استيضاحها.

(ب) لن تحتاج اي محكمة الى طلب مساعدة ضد قرارات واستنتاجات مندوب شكاوى الجمهور الخاصة بالشكوى.

45أ. شكوى بحق مستخدم عام قام بالكشف عن اعمال الفساد

رغم ما ذكر في البند  38 (8) -

(1) شكوى بحق مستخدم كما ورد في البند 36 (3)، ما عدا شرطي، سجان وجندي (فيما يلي، في هذا البتد – المستخدم)، عن فعلة كما ذكر في البند 37 قام بها من يرأسه، ردا على اعلامه، انطلاقا من حسن النية، ووفق اللوائح الصحيحة عن اعمال فساد تم القيام بها في الجهة التي يعمل بها – يتم استيضاحها وفق تعليمات هذا البند، مقترنة بالبنود 45ب وحتى 45هـ.

(2) شكوى من قبل مستخدم دولة، يعمل كمراقب داخلي في جهة كما ورد في البند 36(1) او (2)، ما عدا شرطي، سجان وجندي، حول نقله من منصبه او عن عمل يخرج عن تعليمات القانون، الانظمة، ودستور خدمة الدولة، الاتفاقية الجماعية، او من تسويات عامة يضعها مندوب خدمات الدولة، او من تسويات جماعية مماثلة، يمس بشكل مباشر بالمشتكي نفسه او يمنع عنه بشكل مباشر فائدة معينة. قام به المسؤول عنه كرد على نشاطاته اثناء تأدية وظيفته كمراقب داخلي – يتم استيضاحها وفق تعليمات هذا البند، مقترنة بالبنود 45ج وحتى 45هـ(27) (28)

45ب. شكاوى تحتاج الى اسباب خاصة لاستيضاحها

اذا وجد مندوب شكاوى الجمهوى ان هناك سببا كافيا لذلك، يحق له استيضاح شكوى كما ورد في البند 45أ(1)، حتى ولو قام المستخدم بالاعلام عن اعمال فساد ليس بموجب اللوائح الصحيحة.(27) (28)

45ج. إعانات

(أ) يحق لمندوب شكاوى الجمهور اصدار اي امر يجده مناسبا وعادلا، بما في ذلك امر مؤقت، لحماية حقوق المستخدم، مع الاخذ بعين الاعتبار عمل الجهة التي يعمل بها بشكل جيد.

(ب) اذا كانت الشكوى بشأن إقالة المستخدم، يحق لمندوب شكاوى الجمهور الامر بابطال الاقالة او منح تعويضات خاصة للمستخدم، ماليا او بواسطة حقوق.

(ج) يحق لمندوب شكاوى الجمهور ان يأمر بنقل المستخدم الى منصب آخر في خدمة مشغّله.

(د) الامر وفق هذا البند يلزم المدير والمستخدم نفسه. ومن يخالفه يكون قام بمخالفة انضباطية. الا انه ليست من مسؤولية هؤلاء، بسبب مخالفة انضباطية، ان يقلل من مسؤوليتهما الجنائي بسبب مخالفة هذا الامر.(27) (29)

45د. إعادة النظر

 يحق للمستشار القضائي للحكومة ان يطلب من المندوب ان يعيد النظر في القرار الذي اتخذ وفق البند 45ج. اذا كانت الشكوى من قبل مستخدم دولة، يحق ان يطلب ذلك ايضا مندوب خدمات الدولة؛ اذا كانت الشكوى مقدمة من قبل من هو ليس مستخدم دولة، يمكن ان يطلب ذلك ايضا من يترأس الجهة الخاضعة للرقابة. (27)  (28)

 

45هـ. تقديم شكوى ليس عن طيب نية

تقديم الشكوى كما هو مذكور في البنود 45أ او 45ب ليس عن طيب نية، او من قبيل الإغاظة، هي مخالفة انضباطية (27)

 

45و. نشر التعليمات

جهة كما ورد في البند 36(1) او (2)، ما عدا شرطة اسرائيل، مصلحة السجون وجيش الدفاع الاسرائيلي، يتم الاعلان في مكان العمل، في موقع بارز، عن اهم تعليمات البنود 45أ حتى 45د، بنص يقرره مندوب شكاوى الجمهور. (33)

 

46. التقرير

(أ) يقدم مندوب شكاوى الجمهور الى الكنيست في بداية كل سنة، تقريرا عن نشاطاته في السنة التي سبقتها، يتضمن التقرير استعراضا عاما ووصفا لمعالجة نخبة من الشكاوى.

(ب) يحق لمندوب شكاوى الجمهور ان يقدم للكنيست تقريرا خاصا قبل تقديم التقرير السنوي.

(ج) اذا تم طرح التقرير على طاولة الكنيست، تقوم اللجنة ببحثه وتقدم الى الكنيست استنتاجاتها واقتراحاتها للمصادقة عليها، وتنطبق  في هذه الحالة  تعليمات البند 18أ، مع التغييرات الملزمة.

(د) لا يتم نشر تقرير حسب هذا البند قبل طرحه على طاولة الكنيست.

(هـ) تنطبق تعليمات البند 44 على التغييرات الملزمة ايضا على التقرير بحسب هذا البند. (6) (33)

47. تطبيق التعليمات

(أ) البنود 22، 23، 26، 28، و 30، تنطبق على التغييرات الملزمة فيما يتعلق بهذا البند ايضا.

(ب) ليس لتعليمات هذا البند ان تمس بصلاحيات مراقب الدولة في ان يطلب المساعدة لانجاز نشاطاته الاخرى عن طريق مواد تصله بشأن الشكاوى، فيما اذا استوضحها ام لا. (9)

48. افضلية الصلاحيات والمكانة

تعليمات اي قانون بحسبه يتم تعيين شخص، في جهة خاضعة للرقابة، تكون وظيفته استيضاح الشكاوى بحق تلك الجهة، ليست لتمس بصلاحيات ومنزلة مندوب شكاوى الجمهور وفق هذا القانون. (30)

17 مارس/آذار 1958

بنحاس روزين

وزير العدل

الاشارات المرجعية

(1)     قانون مراقب الدولة (تعليمات الانتقال)، لعام 1988 صفحة 31.

(2)     قانون مراقب الدولة (تعديل رقم 21)، لعام 1994 صفحة 144.

(3)     قانون مراقب الدولة (تعديل)، لعام 1962 صفحة 6.

(4)     قانون مراقب الدولة (تعديل رقم 2)، لعام 1962 صفحة 42.

(5)     قانون التقاعد لاصحاب المناصب في مؤسسات السلطة، لعام 1969 صفحة 98.

(6)     قانون مراقب الدولة (تعديل رقم 7)، لعام 1974 صفحة 38.

(7)     قانون مراقب الدولة (تعديل رقم 18)، لعام 1993 صفحة 100.

(8)     قانون مراقب الدولة (تعديل رقم 23)، لعام 1995 صفحة 142.

(9)     قانون مراقب الدولة (تعديل رقم 8)، لعام 1975 صفحة 58.

(10)    قانون مراقب الدولة (تعديل رقم 6)، لعام 1972 صفحة 134.

(11)    قانون مراقب الدولة (تعديل رقم 26)، لعام 1995 صفحة 371.

(12)    قانون مراقب الدولة (تعديل رقم 27)، لعام 1995 صفحة 448.

(13)    قانون مراقب الدولة (تعديل رقم 30)، لعام 1996 صفحة 134.

(14)    قانون مراقب الدولة (تعديل رقم 17)، لعام 1992 صفحة 135.

(15)    قانون مراقب الدولة (تعديل رقم 20)، لعام 1994 صفحة 144.

(16)    قانون مراقب الدولة (تعديل رقم 3)، لعام 1964 صفحة 42.

(17)    قانون مراقب الدولة (تعديل رقم 9)، لعام 1978 صفحة 53.

(18)    قانون مراقب الدولة (تعديل رقم 25)، لعام 1995 صفحة 174.

(19)    قانون مراقب الدولة (تعديل رقم 5)، لعام 1971 صفحة 112.

(20)    قانون مراقب الدولة (تعديل رقم 12)، لعام 1983 صفحة 37.

(21)    قانون مراقب الدولة (تعديل رقم 22)، لعام 1994 صفحة 260.

(22)    قانون مراقب الدولة (تعديل رقم 16)، لعام 1990 صفحة 18.

(23)   قانون مراقب الدولة (تعديل رقم 13)، لعام 1984 صفحة 129.

(24)   قانون مراقب الدولة (تعديل رقم 29)، لعام 1996 صفحة 134.

(25)    قانون لتعديل اوامر الشرطة (رقم 7)، لعام 1980 صفحة 72.

(26)    قانون بنك اسرائيل (تعديل رقم 19)، لعام 1995 صفحة 375.

(27)    قانون مراقب الدولة (تعديل رقم 11)، لعام 1981 صفحة 280.

(28)    قانون مراقب الدولة (تعديل رقم 15)، لعام 1990 صفحة 114.

(29)    قانون مراقب الدولة (تعديل رقم 19)، لعام 1993 صفحة 38.

(30)    قانون مراقب الدولة (تعديل رقم 24)، لعام 1995 صفحة 138.

(31)    قانون مراقب الدولة (تعديل رقم 31)، لعام 1997 صفحة 64.

(32)    قانون تنسيق الامن في المؤسسات الجماهيرية، لعام 1998 صفحة 348.

(33)    قانون مراقب الدولة (تعديل رقم 33)، لعام 2001 صفحة 174.

 


Government Logo
 

© جميع الحقوق محفوظة لدولة اسرائيل 2006  (انظر شروط الاستخدام
لمزيد من المعلومات او الاقتراحات يرجى التوجه الى العنوان التالي:

:feedback@mevaker.gov.il